الدافع الشريف يبقى قائماً ولا ينتفي بمرور الزمن الطويل إذا كان القتل قد وقع تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل؛ فالفاصل الزمني وحده لا ينفي صفة الشرف عن الدافع.
لا عبرة لمرور الزمن الطويل بالنسبة للدافع الشريف الذي يعتبر موجودا لمجرد وقوع القتل تحت تأثير اعتداء القتيل على عرض القاتل مهما طال الزمن على ذلك أو قصر.