الاختصاص النوعي لمحكمة الأمن الاقتصادي يُفصل فيه من قبلها وحدها، وأي خلاف بشأنه يوجب إحالة المسألة إليها قبل نظر أصل النزاع.
ان محكمة الامن الاقتصادي هي وحدها التي تقرر ما اذا كانت القضية من اختصاصها النوعي ام لا وكل خلاف حول الاختصاص يثار لدى أي مرجع قضائي يحال اليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى .