• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون

لا تقوم المسؤولية الجزائية ما لم تتجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل بوصفه جريمةً على وفق التكييف القانوني لها، ويجوز نفي القصد الجرمي إذا دلّت الوقائع على أن التصرف كان في سياق تنفيذ مهمة رسمية لا لتحقيق منفعة شخصية.

نص الاجتهاد

النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون المناقشة: حيث أن النية الجرمية هي إرادة الفاعل ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. وحيث أن المطعون ضده لم يقدم على فعلته بنية جرمية. بدليل أنه كان يقوم بالإشراف على تنفيذ مشروع سيفون بسبرين لصالح وزارة الأشغال العامة والثروة المائية كما هو ثابت من كتاب الشركة العامة لإنشاءات الري الموجه لمحكمة الاستئناف بتاريخ 19/5/1980. ولم يكن يعمل لصالحه الشخصي وبذلك يكون الحكم المطعون فيه الذي قرره من حيث النتيجة ويتعين تصديقه