• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع أن تتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس وتتحقق من مدى توافر هذه الحالة في فعل المتهم بالقتل تحت طائلة النقض

يجب على محكمة الموضوع أن تتناول دفع الدفاع عن النفس بالبحث والردّ، وأن تتحقق من توافره في الواقعة قبل الإدانة؛ وإغفال ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع أن تتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس وتتحقق من مدى توافر هذه الحالة في فعل المتهم بالقتل تحت طائلة النقض. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه الذي أورد واقعة الدعوى وذكر مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ثم ناقش هذه الأدلة وانتهى منها إلى اتهام الطاعن بجناية القتل قصداً المنصوص عنها والمعاقب عليها بأحكام المادة 533 من قانون العقوبات لم يضع دفوع ذالطاعن وأقواله موضع المناقشة ويرد عليها على ضوء ما جاء بأقوال شهود الحادث ولم يتعرض للدفع المتعلق بالدفاع عن النفس ويبين ما إذا كانت هذه الحالة متوافرة في فعل الطاعن أم لا مما يجعل القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وترد عليه أسباب الطعن المثارة ويتعين نقضه.