ان الحيازة بدون إجازة للذخيرة من عيار 9 مم المستعملة في المسدسات الحربية تتبع نوع السلاح وتنطبق عليها المادة 315 ف 1 من قانون العقوبات
ان الحيازة بدون إجازة للذخيرة من عيار 9 مم المستعملة في المسدسات الحربية تتبع نوع السلاح وتنطبق عليها المادة 315 ف 1 من قانون العقوبات المناقشة: حيث أن القرار المطعون فيه الذي انتهى الى ادانة الطاعن بجرم حيازة ذخيرة حربية بلا اجازة واعتبر فعله منطبقا على أحكام البند الاول من الفقرة الأولى من المادة ۲۱٥ من قانون العقوبات لم يلحظ ان الذخيرة الصادرة عن الطاعن هي من عيار 9 ۹ وأنها تستعمل في المسدسات الحربية وأن حيازتها بلا اجازة ينطبق على أحكام البند الثاني من الفقرة الاولى من المادة ٣١٥ من قانون العقوبات كما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ( راجع القرار رقم ١٤٤٩/١٤٥٤ و تاريخ ۱۱/۳۰/ ۱۹۸۰ القاعدة (١٧٤٤) للأستاذ ياسين وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت أحكام النص القانوني عند تحديدها للعقوبة مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه موضوعا لهذا تقرر بالاتفاق خلافا للمطالبة1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم على الطاعن بالحبس مدة ستة أشهر وللأسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة الى الحبس مدة شهر واحد