• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفع العقوبة عن حدها الأدنى يوجب التعليل الكافي تحت طائلة

إذا رأت المحكمة تشديد العقوبة أو تجاوز حدّها الأدنى، وجب أن تورد أسباباً كافية ومعللة تبرّر هذا الخروج عن الحد الأدنى، وإلا كان الحكم معيباً بالنقض.

نص الاجتهاد

رفع العقوبة عن حدها الأدنى يوجب التعليل الكافي تحت طائلة النقض .