إذا رأت المحكمة تشديد العقوبة أو تجاوز حدّها الأدنى، وجب أن تورد أسباباً كافية ومعللة تبرّر هذا الخروج عن الحد الأدنى، وإلا كان الحكم معيباً بالنقض.
رفع العقوبة عن حدها الأدنى يوجب التعليل الكافي تحت طائلة النقض .