• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي قبول البينة المستخلصة من دفاتر المدعي غير المنتظمة إذا أنكر التاجر المدعى عليه وجود دفاتر لديه على خلاف ما يوجبه التعامل التجاري

إذا أنكر التاجر المدعى عليه وجود دفاتر تجارية لديه رغم أن التعامل يوجب عليه مسكها، جاز للمحكمة أن تعتمد البينة المستخلصة من دفاتر المدعي غير المنتظمة.

نص الاجتهاد

إن إنكار المدعى عليه التاجر وجود دفاتر لديه رغم أنه يتعامل مع التاجر ومن واجبه اقتناء الدفاتر يعتبر من الظروف التي تخول القاضي قبول البينة التي تستخلص من دفاتر المدعي غير المنتظمة