إذا أنكر التاجر المدعى عليه وجود دفاتر تجارية لديه رغم أن التعامل يوجب عليه مسكها، جاز للمحكمة أن تعتمد البينة المستخلصة من دفاتر المدعي غير المنتظمة.
إن إنكار المدعى عليه التاجر وجود دفاتر لديه رغم أنه يتعامل مع التاجر ومن واجبه اقتناء الدفاتر يعتبر من الظروف التي تخول القاضي قبول البينة التي تستخلص من دفاتر المدعي غير المنتظمة