القرارات التحقيقية التي تحجب نظر محكمة الأحداث للدعوى تكون قابلة للاستئناف أمام قاضي الإحالة، ولا تقبل الطعن المباشر أمام محكمة النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1077 – إن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة واسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام محكمة النقض. حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعشرات القرارات على أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة واسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام محكمة النقض.