الطعن بالنقض غير مقبول ممن صدر عليه حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنفه، متى دلّ ذلك على رضوخه للحكم وقبوله به.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ 1314 – ليس لمن حكم من محكمة أول درجة ولم يستأنف الحكم أن يطعن فيه بالنقض. حيث أن رضوخ الجهة الطاعنة لحكم محكمة أول درجة وعدم استئنافه يفصح عن قبولها به فليس لها بعد أن فوتت على نفسها سبيل الاستئناف أن تلجأ الى سلوك طريق الطعن بالنقض.