إذا صدر قرار قاضي التحقيق في جريمة تهريب، فإن طريق الطعن المقرر له هو النقض دون الاستئناف أمام قاضي الإحالة، لأن هذا القرار يقوم مقام قرار الاتهام ويخضع لرقابة النقض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1630 – قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الاحالة ويقبل الطعن بطريق النقض. حيث أن قرار قاضي الاحالة برد الاستئناف شكلاً في محله القانوني الصحيح لأن قرار قاضي التحقيق في جرائم التهريب على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض يقبل الطعن بالنقض باعتباره حل محل قاضي الاحالة في الاتهام.