• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعويض -ضرر -أسس التقدير -بيانها -رقابه النقض

لا يصح تقدير التعويض عن الضرر إلا على أساسٍ واضحٍ ومعلّل يراعي طبيعة الإصابة وموقعها وآثارها، مع الأخذ بالظروف المعيشية والاقتصادية السائدة، ويخضع ذلك لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تعويض – ضرر – أسس التقدير – بيانها – رقابه النقض يجب ان يبنى التعويض على أسس واضحه تتفق والإصابه ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن. قرار رقم (أح841ق938ت 2/12/1980)