لا يصح تقدير التعويض عن الضرر إلا على أساسٍ واضحٍ ومعلّل يراعي طبيعة الإصابة وموقعها وآثارها، مع الأخذ بالظروف المعيشية والاقتصادية السائدة، ويخضع ذلك لرقابة محكمة النقض.
تعويض – ضرر – أسس التقدير – بيانها – رقابه النقض يجب ان يبنى التعويض على أسس واضحه تتفق والإصابه ومكانها في الجسم على ضوء الوضع المعيشي والاقتصادي الراهن. قرار رقم (أح841ق938ت 2/12/1980)