الادعاء بملكية العقار المتنازع عليه ينعقد معه الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها، ويُكيَّف النزاع بوصفه نزاعاً مدنياً.
ان الادعاء بملكية العقار المتنازع عليه يجعل الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها ويكون الخلاف مدنيا في مثل هذه الحالة .