• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الادعاء بملكية العقار المتنازع عليه يجعل الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها ويكون الخلاف مدنيا في مثل هذه الحالة

الادعاء بملكية العقار المتنازع عليه ينعقد معه الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها، ويُكيَّف النزاع بوصفه نزاعاً مدنياً.

نص الاجتهاد

ان الادعاء بملكية العقار المتنازع عليه يجعل الاختصاص للمحاكم المدنية وحدها ويكون الخلاف مدنيا في مثل هذه الحالة .