• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لايقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة ويقبل الطعن بطريق

إذا صدر قرار من قاضي التحقيق في قضايا التهريب، فإن طريق الطعن الصحيح فيه هو النقض لا الاستئناف أمام قاضي الإحالة، لأن القرار في هذا النطاق يأخذ حكم القرار القابل للنقض وحده.

نص الاجتهاد

قرار قاضي التحقيق في قضايا التهريب لايقبل الطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحالة ويقبل الطعن بطريق النقض . المناقشة: حيث أن قرار قاضي الاحالة برد الاستئناف شكلاً في محله القانوني الصحيح لأن قرار قاضي التحقيق في جرائم التهريب على ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض يقبل الطعن بالنقض باعتباره حل محل قاضي الاحالة في الاتهام.