الأوامر أو القرارات التحقيقية التي تنهي الخصومة أو تحجبها عن محكمة الموضوع في قضايا الأحداث تُستأنف أمام قاضي الإحالة باعتباره المرجع المختص، ولا تُطعن مباشرةً أمام محكمة النقض.
ان القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة واسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام محكمة النقض المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعشرات القرارات على أن القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق والتي تحجب عن محكمة الأحداث نظر الدعوى كمنع المحاكمة واسقاط الدعوى بالعفو العام ووقف الملاحقة تقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام محكمة النقض.