الأموال المخصصة لجهة رسمية لا يجوز الحجز عليها متى كان القانون يتيح استيفاء المبلغ المحكوم به بالطريق الإجرائي المقرر بدلاً من التنفيذ بالحجز.
لا يجوز حجز أموال الأوقاف لأنها دائرة رسمية المناقشة: لما كان من غير الجائز قانوناً الحجز على اموال الأوقاف لأنها دائرة رسمية. وكان باستطاعة مدير التنفيذ تحصيل المبلغ المحكوم به بتسطير مذكرة بلزوم الدفع عند توفر الشروط القانونية. وكان القرار المستأنف موافقاً للاصول والقانون. لذلك تقرر بالاتفاق تصديق القرار المستأنف.