• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُشترط لرد دعوى الإخلاء للسكنى أن تثبت جدية جميع المالكين المعتبرين بحكم المالك المستقل في سكنى المأجور

في دعوى الإخلاء للسكنى، إذا كان المالكون يُعاملون بحكم المالك المستقل، وجب توافر الجدية في السكنى لدى جميعهم لا لدى بعضهم فقط؛ لأن انعدام الجدية لدى أحدهم أو بعضهم يمنع تحقق سبب الإخلاء.

نص الاجتهاد

الأشخاص المعتبرون بحكم المالك المستقل يسري بحقهم لجهة إثبات جديتهم في سكنى المأجور المطلوب إخلاؤه ما يسري على المالك المستقل. وتصريح المالكات المدعيات بأن المأجور المؤلف من غرفتين ولا يتسع إلى لسكنى واحدة منهن فقط مع زوجها وأولادها. وإن المدعيتين الأخريين لن تسكنا فيه. وهما متزوجتان أيضاً يكفي لرد الدعوى بطلب الإخلاء للسكنى لعدم جدية المدعيات جميعاً في السكن المأجور. ولا يكفي في ذلك أن تكون إحداهن جادة في سكناه دون المالكتين الأخريين اللتين تشكلان معها إحدى الحالات التي يعتبر فيها جميع المالكين بمثابة المالك المستقل