القرار الصادر عن هيئة الاتهام بالاتهام يكون مبرماً بطبيعته، فلا يقبل الطعن به ما لم يرد نص خاص يجيز خلاف ذلك.
ان قرارات هيئة الاتهام بالاتهام تصدر مبرمة .