نية القتل ركن خاص في جرائم القتل والشروع فيه، ويجب إثباتها بدليل مستقل والتصريح بها صراحة في أسباب الحكم، ولا يُستدل عليها من واقعة إطلاق النار وحدها ما لم تقترن بقرائن وأدلة أخرى واضحة.
النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه ولا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بتجريم الطاعن محمد. بجناية الشروع التام بقتل الجندي عبد الباسط. قصداً وأنزل به حكم القانون وفق أحكام المادتين 533 و300 من قانون العقوبات. لكن المحكمة العسكرية مصدرة الحكم المشار إليه لم تتطرق إلى بحث نية القتل لدى الطاعن وقت اطلاقه النار على المجنى عليه في هذا الحكم. وحيث أن النية عنصر خاص في جرائم القتل والشروع فيه فلا بد من اثباتها بصورة مستقلة والتحدث عنها بشكل واضح فليس كل اطلاق للنار من واحد على آخر يصد منه القتل ويؤكد وجود نية ازهاق الروح لدى الفاعل. وحيث أن المسلم به أن الطاعن أصاب المدعي الشخصي في فخذه إصابة تعطل من أجلها عن العمل خمسة أشهر وقبل هذه الاصابة وفي موقع من الجسم لا يشكل خطراً على حياة الشخص المصاب. وهي لا تعتبر مقتلاً كالقلب والرئتين والرأس وما هو في حكمها. وكذلك فلا بد إذن من وجود دليل آخر يؤكد قيام نية القتل لدى الفاعل ويستمد من أوراق الدعوى وأدلتها.