• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إخلاء سبيل في قضية اتجار بالأسلحة الحربية

ردّ طلب إخلاء السبيل يجب أن يكون معلَّلاً بأسبابٍ واضحة، وإغفال التسبيب يعرّض القرار للنقض، ولا سيما إذا كانت مدة التوقيف قد طالت وكانت الجريمة جنحية الوصف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 130/ يجب بيان أسباب رد طلب اخلاء السبيل. حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب اخلاء سبيل دون بيان الأسباب التي حددت بقاضي التحقيق فرد طلب الطاعن. وحيث أن الجرم المسند إلى الطاعن هو جرم الاتجار بالأسلحة الحربية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 315 بدلالة المادة 314 من قانون العقوبات المعدلة، ما هو ثابت بادعاء النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة على ضبط الاجراءات بتاريخ 19 / 12 / 1979 وهو جنحوي الوصف وقد مضى على توقيف الطاعن مدة كافية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه واخلاء سبيل الطاعن لقاء كفالة.