أقوال الشاهد في محضر الشرطة لا تصلح وحدها للاعتماد القضائي قبل استدعائه إلى قضاء التحقيق وتمكينه من الإدلاء بأقواله أصولاً، خاصةً إذا كان هو الشاهد الأوحد أو شبه الأوحد في الدعوى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 196/ لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطة قبل دعوته الى قضاء التحقيق وأخذ أقواله. وحيث أنه لا يجوز اعتماد أقوال الشاهد في ضبط الشرطة قبلل دعوته الى قضاء التحقيق وأخذ أقواله ولو أدى ذلك الى انتظار عودته ما دام أنه الشاهد الوحيد في الدعوى على وجه التقريب.