انعدام الإحاطة الكافية بواقعة الدعوى وأدلتها، أو إغفال مناقشة الدفوع والرد عليها رداً قانونياً سليماً، يُعد قصوراً في التسبيب ومخالفةً لوجوب تسبيب الأحكام الجزائية، بما يوجب نقض الحكم.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 204/ 1085 – يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل وإيراد الدفوع المثارة والرد عليها رداً سليماً وقانونياً مستعداً من وقائع الدعوى وأدلتها. حيث أن القرار المطعون فيه لم يحط بواقعة الدعوى وبملابساتها ولم يذكر كافة مؤيداتها مع ملخص عن كل دليل ولم يورد الدفوع التي أثارها الطاعن ويرد عليه رداً سليماً وقانوياً مستمداً من وقائع الدعوى وأدلتها، مما يجعل القرار المطعون فيه مشوباً بالغموض والقصور ومخالفة أحكام المادة 203 من قانون الأصول الجزائية التي أوجبت أن يشتمل الحكم على العلل والأسباب الموجبة مما يتعين نقضه.