• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسبيب رد طلب إخلاء السبيل وإلا كان القرار عرضة للنقض

ردّ طلب إخلاء السبيل لا يصحّ ما لم يُعلَّل تعليلاً كافياً يبيّن الأسباب التي دعت إليه، ويُراعى في ذلك طبيعة الجرم ومدّة التوقيف.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الرابع: الحكم/مادة 321/ 1530 – يجب بيان أسباب رد طلب اخلاء السبيل. حيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى برد طلب اخلاء سبيل دون بيان الأسباب التي حدت بقاضي التحقق فرد طلب الطاعن. وحيث أن الجرم المسند الى الطاعن هو جرم الاتجار بالأسلحة الحربية المنصوص عنه والمعاقب عليه بأحكام المادة 315 بدلالة المادة 314 من قانون العقوبات المعدلة، كما هو ثابت بادعاء النيابة العامة لدى محكمة أمن الدولة على ضبط الاجراءات بتاريخ 19 / 12 / 1979 وهو جنحوي الوصف وقد مضى على توقيف الطاعن مدة كافية مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه واخلاء سبيل الطاعن لقاء كفالة.