فَرار المحكوم عليه من وجه العدالة يحول دون قبول طعنه بالنقض على حكم غيابي ما دام الحكم قابلاً للإلغاء في حال تسليم نفسه أو القبض عليه، فيُرد الطعن شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1602 – لا يقبل الطعن من الفار من وجه العدالة لأن الحكم يكون قابلاً للالغاء في حال تسليم نفسه أو القاء القبض عليه. حيث أن الطاعن فار من وجه العدالة وقد صدر الحكم المطعون فيه غيابياً قابلاً للالغاء في حال تسليم نفسه أو القاء القبض عيه. وطعنه لهذا يستوجب الرفض شكلاً عملاً بأحكام المادة 339 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.