قرار قاضي الإحالة بإحالة المدعى عليه إلى محكمة البداية قرار غير جائز الطعن فيه، وأي طعن يردّ شكلاً لعدم القبول.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة/مادة 241/ 1661 – الطعن في قرار قاضي الاحالة باحالة المدعى عليه على محكمة البداية غير جائز ويرد شكلاً (مادة 341 ف.ب. قانون اصول جزائية).