إذا كانت دعوى التفريق معروضة، وجب على المحكمة إرجاؤها أملاً في المصالحة ثم سلوك طريق التحكيم، ويُعدّ هذا الإجراء متعلقاً بالنظام العام فيثار عفواً دون حاجة لطلب الخصوم.
لا بد من تأجيل دعوى التفريق أملا في المصالحة وبعدئذ يجري التحكيم وهذه النقطة من النظام العام لذا تثار عفوا