• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين تأجيل دعوى التفريق رجاء الصلح ثم إجراء التحكيم وتثار هذه القاعدة من تلقاء المحكمة لأنها من النظام العام

إذا كانت دعوى التفريق معروضة، وجب على المحكمة إرجاؤها أملاً في المصالحة ثم سلوك طريق التحكيم، ويُعدّ هذا الإجراء متعلقاً بالنظام العام فيثار عفواً دون حاجة لطلب الخصوم.

نص الاجتهاد

لا بد من تأجيل دعوى التفريق أملا في المصالحة وبعدئذ يجري التحكيم وهذه النقطة من النظام العام لذا تثار عفوا