• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الزوج دعوى التفريق لا تعد عدولاً عن طلب المتابعة ما لم يثبت ما يمنع سماعها، والمخالعة تسقط النفقة ولو كانت بغير بدل

مجرد مباشرة أحد الزوجين دعوى التفريق لا ينهض قرينة قانونية على التنازل عن طلب المتابعة، ويبقى هذا الطلب قائماً متى توافرت شروطه ولم يقم مانع من سماعه. والمخالعة تُنهي التزام النفقة ولو لم يكن لها بدل.

نص الاجتهاد

قول محكمة الموضوع ان اقامة الزوج دعوى التفريق يعتبر عدولا عن المتابعة هذا القول لا سند له في الفقه أو القانون أو الاجتهاد ومن حق الزوج طلب المتابعة اذا توفرت شروطها حتى لقضاء العدة اذا كانت زوجته مطلقة والمخالعة تسقط النفقة حتى لو كانت المخالعة على غير بدل