مجرد مباشرة أحد الزوجين دعوى التفريق لا ينهض قرينة قانونية على التنازل عن طلب المتابعة، ويبقى هذا الطلب قائماً متى توافرت شروطه ولم يقم مانع من سماعه. والمخالعة تُنهي التزام النفقة ولو لم يكن لها بدل.
قول محكمة الموضوع ان اقامة الزوج دعوى التفريق يعتبر عدولا عن المتابعة هذا القول لا سند له في الفقه أو القانون أو الاجتهاد ومن حق الزوج طلب المتابعة اذا توفرت شروطها حتى لقضاء العدة اذا كانت زوجته مطلقة والمخالعة تسقط النفقة حتى لو كانت المخالعة على غير بدل