• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استيراد البضاعة بموجب جمركي اصولي وبالاستناد الى إجازة استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد يكون قانونيا وان مواصفات البضاعة مخالفة للشروط

إذا تم استيراد البضاعة وفق بيان جمركي أصولي وبموجب إجازة استيراد صادرة عن المرجع المختص، فإن الاستيراد يكون قانونياً، ولا تُبنى المسؤولية الجزائية أو الجمركية على مخالفة مواصفات البضاعة لشروط جهة إدارية غير مانحة للإجازة ما لم يثبت عدم مشروعية الإجازة أو الإدخال.

نص الاجتهاد

ان استيراد البضاعة بموجب جمركي اصولي وبالاستناد الى إجازة استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد يكون قانونيا وان مواصفات البضاعة مخالفة للشروط التي وضعتها مديرية الصناعة . المناقشة: حيث ان الاستيراد يتم تبعا للإجازات التي تمنحها وزارة الاقتصاد وان عمل الجمارك يقتصر على مراقبة قانونية الإدخال وتقاضي الرسوم. وحيث يبدو من الادلة المساقة في الملف أن ادخال البضاعة الى البلاد كان بموجب بيان جمركي وبالاستناد الى اجازة استيراد صادرة عن وزارة الاقتصاد والجهة الطاعنة لا تنازع في ذلك كله الا أنها تدفع بمخالفة مواصفات البضاعة للشروط التي وضعتها وزارة الصناعة وحيث أن الاضبارة خالية من ما يؤيد الحصول على الاجازة المذكورة بشكل خاطئ وكانت صادرة عن مرجع مختص لذلك يكون الاستيراد بموجبها قانونيا وليس من سبب يدعو للمساءلة لمجرد كون مواصفات البضاعة مخالفة للشروط التي وضعتها مديرية الصناعة في حلب اذلك يكون الحكم القاضي بعدم المساءلة في محله القانوني مما يوجب رفض الطعن