عند تعدد الأوصاف الجرميّة الناتجة عن حادث واحد وتفاوتها في الشدة، يُعتمد الوصف الأشد لتحديد الاختصاص القضائي.
ان الحادث الذي ينجم عنه نتائج لها أوصاف مختلفة في الشدة فالاختصاص في هذه الحال معقود للمحكمة صاحبة الاختصاص للوصف الاشد للجرم لان العبرة في الاختصاص للقضاء المختص بالوصف الاشد عقابا