• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن السرقات الحاصلة من السيارات التي تقف على الطريق العام هي من نوع الجنحة

السرقات الواقعة من السيارات المتوقفة على الطريق العام تُعدّ من قبيل جنحة السرقة، لا من الجنايات، متى توافرت أركان السرقة.

نص الاجتهاد

إن السرقات الحاصلة من السيارات التي تقف على الطريق العام هي من نوع الجنحة. المناقشة: حيث أن محكمة الجنايات بحماه قضت باعتبار عمل المطعون ضده هو من نوع جنحة السرقة المعاقب عليها في المادة 624 من قانون العقوبات. معتمدة في هذا أن الاجتهاد قد استقر على أن السرقات الحاصلة من السيارات التي تقف على الطريق العام هي من نوع الجنحة. ويكون القرار متفقاً مع أحكام القانون ولا تنال منه أسباب الطعن.