• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المطالبة بأجور الساعات الإضافية وبدل الأعياد غير معفاة من الرسوم القضائية والتأمين

الدعاوى العمالية المتعلقة بالمطالبة بأجور الساعات الإضافية وبدل الأعياد عن العمل الفعلي ليست معفاة من الرسوم القضائية والتأمين ما لم يرد نص خاص بالإعفاء.

نص الاجتهاد

ان دعوى المطالبة بأجور ساعات إضافية وبدل الأعياد السنوي التي عمل فيها المدعي غير معفاة من الرسوم القضائية والتأمين المنصوص عليها في المادتين 18و78 من قانون الرسوم والتأمينات .