الدعاوى العمالية المتعلقة بالمطالبة بأجور الساعات الإضافية وبدل الأعياد عن العمل الفعلي ليست معفاة من الرسوم القضائية والتأمين ما لم يرد نص خاص بالإعفاء.
ان دعوى المطالبة بأجور ساعات إضافية وبدل الأعياد السنوي التي عمل فيها المدعي غير معفاة من الرسوم القضائية والتأمين المنصوص عليها في المادتين 18و78 من قانون الرسوم والتأمينات .