إخلاء سبيل المتهم من المسائل التي يقدّرها قاضي التحقيق وفق ظروف الدعوى، ما لم يرد نص خاص يقيّد هذه السلطة.
تقدير اخلاء سبيل المتهم متروك لقاضي التحقيق .