كل فعلٍ أو حادثةٍ تمسّ العرض يمكن أن تُعدّ مؤثرةً في دائرة الأقارب، ولا يُشترط انحصار أثرها بالمحارم، لأن تقدير المساس بالعرض أمرٌ نسبيّ يتبدل باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة والقرابة.
إن الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الاقارب ولا ينحصر تأثيرها على المحارم لأنها من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة من جهة العصبات والأصهار المناقشة: ان الحوادث التي لها مساس بالعرض تشمل الأقارب ولاينحصر تأثيرها على المحارم لانها من الامورالتي تتعلق بالشعور والاحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة المحيطة والقرابة من جهة العصبات والاصهار .