تقدير الأدلة ومدى كفايتها لتكوين القناعة بالتجريم من مسائل الواقع التي يختص بها قاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت مستندة إلى ما يؤيدها في ملف الدعوى.
مناقشة الادلة القائمة وتقدير كفايتها للتجريم هي أمور موضوعية بحتة يعود تقديرها لقاضي الاساس طالما لها ما يؤيدها في الإضبارة