• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن

قرارات الإحالة الصادرة في مواجهة الحدث إلى محكمة الأحداث لا تكون قابلةً للطعن بالنقض، ويكون لمحكمة الأحداث أن تنظر الدعوى غير مقيدة بالوصف القانوني الذي أورده قاضي التحقيق.

نص الاجتهاد

ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن بالنقض والمحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق .