قرارات الإحالة الصادرة في مواجهة الحدث إلى محكمة الأحداث لا تكون قابلةً للطعن بالنقض، ويكون لمحكمة الأحداث أن تنظر الدعوى غير مقيدة بالوصف القانوني الذي أورده قاضي التحقيق.
ان قرار قاضي التحقيق بإحالة الحدث الى محكمة الاحداث لايقبل الطعن بالنقض والمحكمة غير مقيدة بوصف قاضي التحقيق .