انتفاء الجريمة يترتب عليه انتفاء الضرر المدعى به تبعاً لها، وبالتالي لا يُقضى بأي تعويض ما لم يثبت قيام الجريمة أساساً.
اذا انتفت الجريمة انتفى معها وقوع الضرر ولامجال للحكم بأي تعويض .