• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أموال النقابات تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية

أموال النقابات تُعدّ من الأموال العامة في نطاق تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، ويترتب على ذلك خضوعها لأحكام الحماية الجزائية المقررة للأموال العامة.

نص الاجتهاد

إن أموال النقابات تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. إن أموال نقابة الصيادلة من الأموال العامة.