أموال النقابات تُعدّ من الأموال العامة في نطاق تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية، ويترتب على ذلك خضوعها لأحكام الحماية الجزائية المقررة للأموال العامة.
إن أموال النقابات تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق أحكام قانون العقوبات الاقتصادية. إن أموال نقابة الصيادلة من الأموال العامة.