• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القضائي الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة ولا يجادل في ذلك امام محكمة النقض

تقدير الأدلة في الدعوى الجزائية من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة النقض على اقتناعها الوجداني متى كان الاستدلال سائغاً ومؤسساً على وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

القضائي الجزائي يقوم على حرية القاضي في تقدير الأدلة ولا يجادل في ذلك امام محكمة النقض. المناقشة: حيث ان البحث في الطعن ينحصر في ناحية الحقوق الشخصية لأسقاط دعوى الحق العام عن المطعون ضده الأول بقانون العفو رقم 26 لعام 1978 ولانبرام قرار البراءة من الوجهة الجزائية بالنسبة للمطعون ضده الثاني. وحيث ان القضاء الجزائي يقوم على أساس حرية القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى والموازنة فيما بينها فاذا تبين انه لم يقض بالبراءة الا بعد ان الم بتلك الأدلة وقابلها مع بعضها ولم يقتنع ضميره بها ولم تطمئن نفسه الى صحتها والاعتماد عليها فلا يجوز معارضته في ذلك ولا مجادلته في حكمه امام محكمة النقض لان ذلك الجدل الموضوعي الذي تستقل بفصله محكمة الأساس. وحيث ان محكمة الاستئناف التي قضت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى قد أوردت وقائع الدعوى واستعرضت ادلتها وردت على الدفوع التي اثارتها الجهة الطاعنة خلال المحاكمة ردا سليما كافيا وانتهت الى النتيجة الجديرة بالقبول مما لا ترد عليه أسباب الطعن الحرية بالرفض.