جنايات الفتيان لا تفقد وصفها الجنائي بسبب تنزيل العقوبة إلى عقوبة جنحية، كما لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر فيها متى كانت الدعوى من القضايا الجنائية.
تظل جنايات الفتيان محتفظة بوصفها الجنائي وان قررت لها عقوبات جنحية لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة القاصر في القضايا الجنائية المناقشة: حيث أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر بعدة قرارات ومنها القرارات رقم 158 أحداث قرار 208 تاريخ 15/5/1976 ورقم 197 أحداث قرار 210 تاريخ 15/5/1976 المنشور في أعداد 5 – 6 لعام 1978 من ورقم 536 أحداث قرار 535 تاريخ 5/6/1979 على أن جنايات الفنيان تظل محتفظة بوصفها الجنائي وان قررت لها عقوبات جنحيه وانه لا يجوز فيها وقف تنفيذ العقوبة القاصر تطبيقه في مجال الجنح والمخالفات .