القرائن القضائية لا تكون حجةً في الإثبات إلا حيث يكون الإثبات بالشهادة جائزاً؛ فإذا منع القانون سماع الشهود في واقعةٍ ما، امتنع تبعاً لذلك التعويل على القرائن القضائية لإثباتها.
لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة .