يُعدّ حضور المحامي في الجنايات أمام محكمة الجنايات إجراءً جوهرياً يفرضه القانون لضمان ممارسة حق الدفاع على نحو فعلي، ويترتب على الإخلال به مساسٌ بضمانات المحاكمة الجزائية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثاني: وظائف النائب العام/مادة 272/ 1367 – أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجناية ولاسيما جناية عقوبتها الاعدام – أمر له خطره وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلية في هذا الدفاع.