• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المتهم في الدفاع الحقيقي أمام محكمة الجنايات

حضور محامٍ يدافع عن المتهم في الجنايات أمام محكمة الجنايات إجراءٌ جوهري من ضمانات الدفاع، ويجب تمكين المحامي المختار من مباشرة دفاعه إذا لم يكن الدفاع السابق فعلياً؛ وإلا بطل الحكم لاستناد المحاكمة إلى دفاعٍ غير حقيقي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1372 – أوجبت الأصول الجزائية حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً من الأصول بأن الاتهام بجناية ولا سيما جناية عقوبتها الاعدام – أمر له خطره، وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع. لما كان من الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن اجراءات الدفاع عن المتهم الطاعن قد تمت في حضور محام مسخر لم يبد في دفاعه عن الطاعن سوى عبارة واحدة قالها في محضر جلسة المحاكمة المؤرخة في 25 / 3 / 1980 وهي (أطلب الرحمة للموكل ومراعاة ظروفه الاجتماعية) بالرغم من أن الجريمة المسندة لموكله بالغة الخطورة ومعاقب عليها بالاعدام، ولما اختار المتهم لنفسه محامياً وكيلاً قانونياً عنه وحضر جلسة 27 / 5 / 1980 وأبرز الوكالة للمحكمة وطلب اعطاءه مهلة للاطلاع والاستعداد رفضت المحكمة طلبه بداعي أنها ختمت المحاكمة. ولما كانت الأصول الجزاية قد أوجبت حضور محام يدافع عن المتهم في الجرائم الجنائية أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية ولا سيما بجناية عقوبتها الاعدام – أمر له خطره وهذا الاجراء من الحقوق الأصلية الداخلة في هذا الدفاع، ولا يقدح في ذلك أن المتهم قد أبدى دفاعه وطلباته بنفسه ذلك أن الدفاع في جرائم جنائية يحتاج الى بحث نواح قانونية وموضوعية لا يستطيع المتهم أن يشق طريقه فيها إلا بمساعدة محام يتولاها ويخوض فيها مما كان يجدر بالمحكمة وقد اختار المتهم وكيلاً قانونياً أن تتيح له فرصة الدفاع عنه خصوصاً بعد أن ظهر بأن المحامي المسخر لم يقم بأي جهد كلياً مما يتعين معه نقض الحكم لهذا السبب على أن يحق للطاعن إثارة أوجه طعنه الأخرى مجدداً أمام المحكمة.