• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إخلاء العقار المهدد بتصدع مجاور على أن تمنح مهلة تخلية نظامية مقدارها ثلاثة أشهر

إذا تقرر إخلاء العقار لعلة تصدع عقارٍ مجاور، وجب منح المأجور مهلة تخلية مقدارها ثلاثة أشهر لا أسبوعين.

نص الاجتهاد

الحكم المتضمن اخلاء العقار لعلة تصدع عقار مجاور صحيح الا ان جعل مدة التخلية أسبوعين غير صحيحة ولا بد من جعله ثلاثة أشهر