إذا تقرر إخلاء العقار لعلة تصدع عقارٍ مجاور، وجب منح المأجور مهلة تخلية مقدارها ثلاثة أشهر لا أسبوعين.
الحكم المتضمن اخلاء العقار لعلة تصدع عقار مجاور صحيح الا ان جعل مدة التخلية أسبوعين غير صحيحة ولا بد من جعله ثلاثة أشهر