تقدير النفقة من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الحكم، على أن يلتزم في تقديرها بحدود نفقة المِثل.
لئن كان تقدير النفقة منوطا بقضاة الحكم فإنه لا بد أن يكون في حدود نفقة الامثال