• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة موكول إلى قاضي الموضوع على ألا يجاوز نفقة المثل

تقدير النفقة من مسائل الموضوع التي يستقل بها قاضي الحكم، على أن يلتزم في تقديرها بحدود نفقة المِثل.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير النفقة منوطا بقضاة الحكم فإنه لا بد أن يكون في حدود نفقة الامثال