اعتبار الطاعن فارّاً من وجه العدالة يمنع قبول طعنه بالنقض شكلاً، ويؤدي إلى ردّه شكلاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الأول: الطعن بالنقض/مادة 340/ 1606 – إن اعتبار الطاعن فاراً من وجه العدالة يجعل طعنه يستوجب الرفض شكلاً. حيث أن القرار المطعون فيه قد صدر بحق الطاعن غيابياً قابلاً للالغاء في حال تسليم الطاعن لنفسه أو القاء القبض عليه وذلك بعد أن اعتبرته المحكمة كمتهم فار لتغيبه عن حضر المحاكمة في جلسة 2 / 5 / 1972 وما تلاها. وحيث أن اعتبار الطاعن فاراً من وجه العدالة فإن طعنه يستوجب الرفض شكلاً عملاً بالمادة 339 من قانون الأصول المحاكمات الجزائية (راجع قرار نقض جناية 990 ق 1432 تاريخ 9 / 12 / 1980 موضوع من للأستاذ ياسين ).