• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين، وتترتب الإلزامات المدنية بالتضامن على المحكوم عليهم عن الجريمة الواحدة

إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل واحد، فلا يجوّز القضاء بتعويضين عنه، ويلتزم جميع المحكوم عليهم عن الجريمة الواحدة بالإلزامات المدنية متضامنين.

نص الاجتهاد

تعويض – ضرر عن فعل واحد – تضامن لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين. جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمه واحده يتحملون الإلزامات المدنيه بالتضامن. قرار رقم (أح890ق974ت 9/12/1980)