إذا كان الضرر ناشئاً عن فعل واحد، فلا يجوّز القضاء بتعويضين عنه، ويلتزم جميع المحكوم عليهم عن الجريمة الواحدة بالإلزامات المدنية متضامنين.
تعويض – ضرر عن فعل واحد – تضامن لا يجوز التعويض عن الفعل الواحد مرتين. جميع الأشخاص الذين حكم عليهم من أجل جريمه واحده يتحملون الإلزامات المدنيه بالتضامن. قرار رقم (أح890ق974ت 9/12/1980)