العقد الذي يبرم بعد تنازل المؤجر عن دعوى الإخلاء وبعد الاتفاق على بدل جديد يعد عقد إيجار جديداً لا امتداداً لعقد سابق، وتسرى عليه أحكامه وآثاره القانونية بما فيها حق المؤجر في التخمين إذا توافرت شروطه الزمنية.
ان تنازل المؤجر عن دعواه بأخلاء المستأجر لعلة السكن بالذات وابرام عقد ببدل جديد فإن العقد لا يعتبر امتدادا لعقد سابق وانما هو عقد جديد يرتب جميع اثاره القانونية ومنها حق المؤجر بالتخمين فيما اذا كان العقد قد ابرم بعد صدور المرسوم التشريعي 187 لعام 1970