• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنازل المؤجر عن دعوى الإخلاء وإبرام عقد جديد ببدل جديد ينشئ علاقة إيجارية مستقلة يترتب عليها حق التخمين

العقد الذي يبرم بعد تنازل المؤجر عن دعوى الإخلاء وبعد الاتفاق على بدل جديد يعد عقد إيجار جديداً لا امتداداً لعقد سابق، وتسرى عليه أحكامه وآثاره القانونية بما فيها حق المؤجر في التخمين إذا توافرت شروطه الزمنية.

نص الاجتهاد

ان تنازل المؤجر عن دعواه بأخلاء المستأجر لعلة السكن بالذات وابرام عقد ببدل جديد فإن العقد لا يعتبر امتدادا لعقد سابق وانما هو عقد جديد يرتب جميع اثاره القانونية ومنها حق المؤجر بالتخمين فيما اذا كان العقد قد ابرم بعد صدور المرسوم التشريعي 187 لعام 1970