مهلة الطعن بالنسبة إلى النيابة العامة في أحكام محاكم الأحداث هي ثلاثون يوماً، وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان ممثلها حاضراً، ومن اليوم التالي لتاريخ وصول الحكم إلى ديوانها للمشاهدة إذا لم يكن حاضراً؛ ويُعتد بتاريخ ورود الأوراق إلى الديوان مع وجوب تسجيله.
النيابة في الدعوى العامة طرف كبقية الأطراف ان مهلة الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم الاحداث هي ثلاثون يوما تبدأ بحق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور هذه الاحكام بحضور ممثلها ومن اليوم الذي يلي تاريخ وصول الاحكام الخاضعة للمشاهدة الى ديوانها اذا لم يكن هذا الممثل حاضراالعبرة في مبدأ سريان مهلة الطعن بحق النيابة هي لتاريخ ورود الاوراق الى ديوانها للمشاهدة ولابد من تسجيل تاريخ الورود