• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الاحداث

الأصل في جنح ومخالفات الأحداث دون الثامنة عشرة هو استبدال العقوبة بالتدابير الإصلاحية، ولا يستثنى من ذلك إلا الجنايات التي يرتكبها الحدث بعد إتمام الخامسة عشرة حيث تُطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحداث.

نص الاجتهاد

اذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في قانون الاحداث اذا ارتكب الحدث الذي اتم الخامسة عشرة من عمره جناية فتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحداث . المناقشة: حيث أن الجرم المسند إلى الحدث المطعون ضده هو جنحة اطلاق عشرين رأسا من الغنم ضمن التحريج الاصطناعي مما أدى الى اتلاف ست غرسات صنوبر حيث أن قانون الاحداث رقم 18 لعام 1974 ألغى في مادته الثالثة كل عقوبة أصلية أو فردية في الجنح والمخالفات التي يرتكبها الاحداث ولا تفرض عليهم سوى التدابير الاصلاحية المنصوص عنها في هذا القانون باستثناء الجنايات التي يرتكبها الاحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم .