الأصل في القرارات الوقتية بوقف التنفيذ أنها لا تصدر إلا بعد تمكين الخصوم من الحضور والدفاع، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ خاص. ومخالفة هذا الضمان الإجرائي تُعدّ مخالفةً لقواعد الأصول توجب نقض القرار.
لا يحق للمحكمة إصدار حكم مؤقت بوقف تنفيذ حكم صدر عنها قبل دعوة الطرفين والاستماع لأقوالهما ولمن يخشى التنفيذ تقديم بيان لرئيس التنفيذ بتقديم الطلب بوقف التنفيذ ليكون على بينة من الأمر المناقشة: من حيث أنه زعم ان الاستدعاء المؤرخ في 24/9/1955 الذي قدمه المعترض اعتراض الغير بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون قد اقترن بقرار مؤرخ في اليوم ذاته يتضمن رد الطلب لأنه ليس للمحكمة الصلاحية بوقف تنفيذ حكم مكتسب الدرجة القطعية في غرفة المذاكرة، مما لا يجوز اعتماد نفس هذا الطلب لاستصدار قرار آخر بوقف التنفيذ معاكس للأول فإن قواعد الأصول لا تخول المحكمة إصدار الحكم المؤقت المنوه به في الفقرة الثانية من المادة 220 من قانون أصول المحاكمات قبل دعوة الطرفين والاستماع إلى أقوالهما إلا ما استثني صراحة في القانون وللمحكمة في مثل هذه الدعوى تقصير مواعيد الحضور وفقاً لما ورد عليه النص ولمن يخشى التنفيذ تقديم بيان لرئيس التنفيذ الطلب بوقف التنفيذ ليكون على بينة من الأمر. وعليه يكون القرار المميز قد صدر بصورة مخالفة لقواعد الأصول ويستلزم النقض عملا بالمادة 250 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.