• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير الموقت ولايكون الا اثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل اصدار الحكم النهائي

تدبير الوضع في مركز الملاحظة في قانون الأحداث هو توقيف احتياطي مؤقت لا يُفرض إلا قبل صدور الحكم النهائي وأثناء نظر الدعوى، ولا يجوز أن يكون تدبيرًا نهائيًا؛ فإذا ثبتت المسؤولية وجب الحكم بأحد التدابير الإصلاحية الأخرى الملائمة.

نص الاجتهاد

ان الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير الموقت ولايكون الا اثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل اصدار الحكم النهائي فيها وعلى القاضي ان يؤجل البت بالقضية الى ما بعد انتهاء مدة التدبير التي قررها والتي لايجوز في كل الأحوال ان تتجاوز ستة اشهر . المناقشة: حيث أنه يعاب على الحكم المطعون فيه قضاؤه دون الرجوع الى النص والتمعن فيه وفي مدلوله ذلك أن الفقرة 4 من المادة الاولى من قانون الاحداث قد عرفت مركز الملاحظة بأنه المركز المخصص للأحداث الذين يقرر القاضي توقيفهم قبل صدور الحكم النهائي بشأنهم .وحيث أن ايراد المادة 4 أحداث لتدبير الوضع في مركز الملاحظة بين تدابير الاصلاح انما يجب أن يحمل على معناه الحقيقي الذي أراده المشرع وأفصح عنه بصراحة المواد 1 و4 و10 و47 من قانون الاحداث والتي يتضح من نصوصها بكل جلاء أن الوضع في مركز الملاحظة هو توقيف احتياطي يحمل معنى التدبير الموقت ولا يكون في كل الاحوال الا أثناء نظر الدعوى وخلال سيرها وقبل اصدار الحكم النهائي فيها وعلى القاضي أن يؤجل البت بالقضية الى ما بعد انتهاء مدة التدبير التي قررها والتي لا يجوز في كل الاحوال أن تتجاوز ستة أشهر . ومؤدى ذلك أن هذا التدبير ليس تدبيرا نهائيا ولا يصح قانونا أن يقضى به كتدبير أخير ونهائي حاسم للدعوى بل لا بد في حال الثبوت من فرض أحد التدابير الملائمة الأخرى المحددة في المادة 3 أحداث .